الشيخ الأميني ( اعداد تبريزي 1390 ه - )

169

الزيارة ( من فيض الغدير )

ص 315 » : تقبيل القبر الشريف مكروه ، إلّا لقصد التبرّك فلا كراهة كما اعتقده الرملي . 17 - قال الشيخ إبراهيم الباجوري الشافعي في حاشيته على شرح ابن قاسم الغزّي على متن الشيخ أبي شجاع في الفقه الشافعي 1 : 6 إنّه : يُكره تقبيل القبر واستلامه ، ومثله التابوت الذي يجعل فوقه ، وكذلك تقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء ، إلّا أن قصد به التبرّك بهم فلا يكره ، وإذا عجز عن ذلك لازدحام ونحوه ، كاختلاط الرجال بالنساء كما يقع في زيارة سيدي أحمد البدوي ، وقف في مكان يتمكن فيه من الوقوف بلا مشقة ، وقرأ ما تيسر ، وأشار بيده أو نحوها ، ثمَّ قبل ذلك ، فقد صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر الأسود يُسنّ له أنْ يُشير بيده أو عصا ثمَّ يقبلها . 18 - قال الشيخ حسن العدوي الحمزاوي المالكي في « كنز المطالب : 20 » و « مشارق الأنوار : 66 » ، بعد نقل عبارة الرملي المذكور : ولا مرية حينئذ أنَّ تقبيل القبر الشريف لم يكن إلّا للتبرك ، فهو أولى من جواز ذلك لقبور الأولياء عند قصد التبرك ، فيحمل ما قاله العارف على هذا المقصد ، لا سيما وأن قبره الشريف روضة من رياض الجنة . 19 - قال الشيخ سلامة العزامي الشافعي في « فرقان القرآن : ص 133 » : وقال ( يعني ابن تيمية ) : من طاف بقبور الصالحين أو